responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 485


عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " [1] .
وما تقدم من روايات عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود يقيد إطلاقها بهذه الروايات ، كما أن ما تقدم في حديث أبي بصير من قوله : " ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " الدال بإطلاقه على عدم نفوذها لا في الرجم ولا في الجلد يقيد بما عرفته من حديث الحلبي المشتمل على قوله : " ولكن يضرب حد الزاني " .
نعم ، ورد حديث تام السند يدل على عدم نفوذ شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وهو ما مضى من حديث ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، لم يجز في الرجم . . . " [2] . فهذا يعارض روايات نفوذها في الرجم ، ويتعين حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة .
ومن الغريب ما ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في الخلاف من قوله : ( روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ، وثلاثة رجال وامرأتين ، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة ) [3] . والظاهر أن هذا سهو منه - رضوان الله عليه - .



[1] نفس المصدر ، ح 10 ، ص 260 .
[2] نفس المصدر ، ح 28 ، ص 264 .
[3] الخلاف ، ج 3 ، ص 325 و 326 .

485

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست