responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 487


وما ورد عن السكوني - بسند غير تام - عن جعفر عن أبيه " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن فقد صدقت ، وإلا فهي كاذبة " [1] . ومثل هذا لو لم نقل بتعدي العرف عن مورده فلا أقل من أنه لا ينافي المطلقات لوضوح عدم المفهوم فيه .
والثالث - ما ورد في مورد خاص بشكل قد يتوهم دلالته بمفهوم الحصر على عدم نفوذ شهادة النساء في غير مورده ، وإن لم يمكن للرجال النظر إليه من قبيل ما تقدم عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " سألته : تجوز شهادة النساء وحدهن ؟
قال : نعم في العذرة والنفساء " فقد يقال : إن هذا باعتباره بصدد الحصر ينفي قبول شهادة النساء في غير العذرة والنفساء ، ولو كان مما لا يمكن للرجال النظر إليه . فقد يقال : إن مثل هذا الحديث يعارض المطلقات بالعموم من وجه ، فالمطلقات تدل على قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن للرجال النظر إليه ، وهذه الروايات تدل بمفهوم الحصر على عدم قبول شهادتهن في غير المورد المنصوص عليه ، وإطلاق ذلك يشمل ما لا يمكن للرجال النظر إليه غير المورد المنصوص .
إلا أن الصحيح أنه لو لم يحمل المورد المنصوص عليه في هذه الروايات على المثالية ، فلا أقل من احتمال ذلك إلى حد لا ينعقد الإطلاق للمفهوم فيما لا يجوز للرجال النظر إليه ، فتبقى المطلقات بلا معارض .
هذا ، والروايات الواردة في نفوذ شهادة النساء فيما لا يمكن للرجال النظر إليه مطلقا ، أو في مورد خاص عديدة ، مضى قسم منها ضمن الروايات السابقة ويوجد



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 37 ، ص 266 .

487

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست