responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 413


المتبرع بحمل الشهادة :
وأما في حال التحمل ، فلا إشكال في أنه لا يشترط أن يكون التحمل بطلب منه من قبل المشهود له أو من قبلهما ، فلو شهد واقعة من دون طلب منه ، نفذت بعد ذلك شهادته . نعم ، نسب إلى بعض العامة عدم نفوذ الشهادة إذا اختبأ عن المشهود عليه ، فنطق المشهود عليه مسترسلا ، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضا .
أما عندنا فمفاد الروايات هو نفوذ شهادة الشاهد سواء تحمل بطلب منه أو تحمل صدفة بعلمهما أو عدم علمهما . نعم ، لو تحمل بلا طلب ، لم يجب عليه أداء الشهادة .
فعن العلا عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت " [1] .
وعن هشام بن سالم - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، وقال :
إذا أشهد ، لم يكن له إلا أن يشهد " [2] .
ولحديث العلا عن محمد بن مسلم في بعض نقوله تتمة ، وهي قوله بعد جملة ( وإن شاء سكت ) : " إلا إذا علم من الظالم ، فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد " [3] .
ونحوه ما ورد بسند فيه إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء



[1] الوسائل / ج 18 ، باب 5 من الشهادات ، ح 1 و 3 ، ص 231 و 232 .
[2] نفس المصدر / ح 2 ، ص 231 و 232 .
[3] نفس المصدر / ح 4 ، ص 232 .

413

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست