responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 406


التهذيب التي جاء فيها التعبير بكلمة تجوز [1] .
أقول : مسألة كون كلمة ( تجوز ) أو ( لا تجوز ) من اختلاف النسخ في كتاب واحد أو كتابين قد مضى الحديث عنه ، فلا نكرره ، أما الإيراد بعدم وجود قائل - بمضمون الطائفة الأولى والثانية فتحملان على التقية - فغير دقيق ، لأن الإجماع على خلاف مضمونهما ليس إجماعا تعبديا ، ولا مبررا للحمل على التقية . نعم ، قد تشكل ولو بإضافة الروايات غير المشتملة على هذا الاستثناء قرينة عقلائية عند متعارف الناس على عدم مطابقة الاستثناء للواقع ، فلو وصل ذلك إلى مستوى الاطمئنان أو قلنا بأن القرينة العقلائية على الخلاف يسقط الخبر عن الحجية - أوجب ذلك في المقام سقوط حديث الاستثناء عن الحجية .
وأما الطائفة الثالثة ، فلا تصلح للجمع بين المطلقين المتعارضين حتى لو تمت في نفسها ، لأن حمل روايات نفوذ الشهادة على خصوص الشهادة على الكفار أو العبيد ليس عرفيا ، فتعارض هذه الطائفة مع تلك الروايات يكون كالتعارض التبايني ، وتحمل على التقية .
وقد تحصل من كل ما ذكرناه : أن الصحيح نفوذ شهادة العبد إلا لمولاه .
طهارة المولد الشرط السابع - طهارة المولد أو عدم كونه ولد الزنا . وتدل على ذلك عدة روايات من قبيل :
1 - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا



[1] راجع مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 105 و 106 .

406

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست