نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 406
التهذيب التي جاء فيها التعبير بكلمة تجوز [1] . أقول : مسألة كون كلمة ( تجوز ) أو ( لا تجوز ) من اختلاف النسخ في كتاب واحد أو كتابين قد مضى الحديث عنه ، فلا نكرره ، أما الإيراد بعدم وجود قائل - بمضمون الطائفة الأولى والثانية فتحملان على التقية - فغير دقيق ، لأن الإجماع على خلاف مضمونهما ليس إجماعا تعبديا ، ولا مبررا للحمل على التقية . نعم ، قد تشكل ولو بإضافة الروايات غير المشتملة على هذا الاستثناء قرينة عقلائية عند متعارف الناس على عدم مطابقة الاستثناء للواقع ، فلو وصل ذلك إلى مستوى الاطمئنان أو قلنا بأن القرينة العقلائية على الخلاف يسقط الخبر عن الحجية - أوجب ذلك في المقام سقوط حديث الاستثناء عن الحجية . وأما الطائفة الثالثة ، فلا تصلح للجمع بين المطلقين المتعارضين حتى لو تمت في نفسها ، لأن حمل روايات نفوذ الشهادة على خصوص الشهادة على الكفار أو العبيد ليس عرفيا ، فتعارض هذه الطائفة مع تلك الروايات يكون كالتعارض التبايني ، وتحمل على التقية . وقد تحصل من كل ما ذكرناه : أن الصحيح نفوذ شهادة العبد إلا لمولاه . طهارة المولد الشرط السابع - طهارة المولد أو عدم كونه ولد الزنا . وتدل على ذلك عدة روايات من قبيل : 1 - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا
[1] راجع مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 105 و 106 .
406
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 406