responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 407


أتجوز شهادته ؟ فقال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه " [1] . وللحديث بعض التكملات التي لم تثبت بسند تام [2] .
2 - ما عن محمد بن مسلم بسند تام قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا " [3] .
3 - ما عن زرارة - بسند تام - قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا ، لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس " [4] .
4 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ، ولا عبد " [5] . كون ذيله محمولا على التقية لا يضر بصدره .
5 - مرسلة العياشي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير " [6] .
6 - مرسلة العياشي عن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن نوحا حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا " [7] . ذكر صاحب الوسائل هذا الحديث في أحاديث الباب . ولعله بنكتة أن فرضه أتعس من الكلب ، يدل على عدم قبول



[1] راجع الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 1 و 2 ، وذيل حديث 3 ، ص 276 .
[2] راجع الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 1 و 2 ، وذيل حديث 3 ، ص 276 .
[3] نفس المصدر ، ح 3 ، ص 276 .
[4] نفس المصدر ح 4 .
[5] نفس المصدر ح 6 ، ص 277 .
[6] نفس المصدر ح 9 .
[7] نفس المصدر ح 10 .

407

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست