responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 390


والخصوص المطلق . إذ ليس من الجمع العرفي تقييد روايات نفوذ الشهادة ببعض الموارد الخاصة كالشهادة على اليسير ، أو على القتل .
علاج التعارض في المسألة :
وأما ما هو علاج هاتين الطائفتين المتعارضتين في المقام ؟ فقد ذكر الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) [1] علاجين :
أحدهما - حمل روايات عدم نفوذ شهادة العبد على التقية .
والثاني - حملها على عدم نفوذ شهادته لمولاه ، لمكان التهمة .
وذكر صاحب الجواهر : أن روايات عدم النفوذ محمولة على الشهادة على المولى ، أو على الكراهة ، أو على التقية التي قد أومأ إليها في النصوص السابقة [2] .
أقول : الحمل على الكراهة لا وجه له ، فإن المفهوم العرفي من الروايات هو الحكم الوضعي ، وهو شرطية الحرية ، أو مانعية الرقية ، وهذا لا يقبل الحمل على الكراهة ، إلا بمعنى صرفه عن كونه حكما وضعيا ، وحمله على الحكم التكليفي الكراهي . وهذا جمع تبرعي لا أثر له .
كما أن الحمل على الشهادة على المولى أيضا حمل تبرعي لا دليل عليه .
وأما ما ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) من الحمل على الشهادة للمولى ، فهو أوجه من الحملين المذكورين في الجواهر ، لما مضى منا من تناسب ذلك مع بعض روايات الباب ، وصياغة ذلك فنيا - كجمع عرفي - يجب أن تكون بأحد وجهين ، وهما



[1] في التهذيب ج 6 ، في ذيل الحديث 639 ، ص 249 .
[2] الجواهر ج 41 ، ص 92 .

390

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست