responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


لا يتمان إلا في بعض الروايات الماضية :
الوجه الأول - إرجاع ذلك إلى الجمع بحمل المطلق على المقيد بدعوى عدم الإطلاق في روايات المنع لغير الشهادة للمولى ، فهي أخص من روايات النفوذ .
إلا أن تطبيق قاعدة حمل العام على الخاص ، أو المطلق على المقيد على مثل المقام لا يخلو عن تفصيل ، فإن حمل العام أو المطلق على الخاص أو المقيد يكون بأحد ملاكات ثلاثة :
1 - دعوى انخرام مقدمات الحكمة بالمقيد المنفصل .
2 - دعوى تقديم الخاص أو المقيد بالأقوائية .
3 - دعوى تقديم الخاص أو المقيد بالقرينية العرفية .
أما الدعوى الأولى لو تمت في نفسها ، فهي لا تتم في مثل المقام ، إلا إذا كان الخاص قدرا متيقنا مما لم يتم الإطلاق فيه ، كما هو الحال في بعض روايات الباب . أما ما كان من قبيل رواية محمد بن مسلم ، وهي الرواية العاشرة من روايات المنع الماضية : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير ، جازت شهادتهما " بناء على تسليم عدم الإطلاق فيها ، وإمكان حملها على الشهادة لمولاه ، فهذا الوجه لا يأتي فيه ، إذ كما يمكن حملها على الشهادة لمولاه يمكن حملها على الشهادة لغير مولاه ، وليس الأول قدرا متيقنا من الحديث تم البيان المنفصل بشأنه ، كي يقال بانخرام مقدمات الحكمة في مطلقات نفوذ الشهادة به .
وأما الدعوى الثانية - بناء على تماميتها في نفسها - فأيضا لا تتم إلا إذا كان الخاص قدرا متيقنا مما لم يتم فيه الإطلاق ، كي تتم الأقوائية ، كما قد يقال بذلك في الحديث الثامن والتاسع من أحاديث المنع الماضية ، أو في الحديث التاسع فقط . أما في مثل الرواية التي أشرنا إليها - وهي الرواية العاشرة - فلا تتصور أقوائية في المقام .

391

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست