responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 376


التابع أن المقياس هو التهمة النوعية ، فمثل هذا الإطلاق لو تم ، فهو مقيد بما مضى من حديث ابن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : " كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ما أثابها به سيدها في حياته ، معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل أو المرأة والخادم غير المتهمين " ، إذ من الواضح أن الاتهام النوعي في الخادم موجود ، فتوصيفه بغير المتهم لا يصح ، إلا إذا كان المقياس هي التهمة الفعلية .
الحرية الشرط السادس - الحرية . فلا تقبل شهادة المملوك مطلقا على ما نسب إلى ابن أبي عقيل من الشيعة ، وإلى أكثر العامة ، قال في الجواهر : " قيل - والقائل ابن أبي عقيل منا وأكثر العامة - : لا تقبل شهادة المملوك أصلا " [1] .
ونسب إلى مشهور الإمامية القول بقبول شهادة المملوك إلا على مولاه ، قال في الجواهر : " وقيل : تقبل مطلقا إلا على مولاه كما عن الأكثر ، ومنهم الشيخان والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس " [2] . وقال أيضا في الجواهر : " الأشهر . . .
القبول مطلقا ، إلا على المولى ، بل هو المشهور ، بل عن الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه كما عن الخلاف أيضا الإجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى غيره " [3] .



[1] الجواهر ، ج 41 ، ص 89
[2] نفس المصدر ، ص 90 .
[3] نفس المصدر ص 92 .

376

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست