responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 367


ولا شهادة المقامر " [1] .
وكلمة ( دافع مغرم ) في الحديثين الأخيرين صريحة في المرتبة الرابعة من المراتب التي عرضناها في أول البحث .
وقد تحصل بكل ما ذكرناه أنه يشترط في نفوذ شهادة الشاهد أن لا يكون له نصيب في المشهود به بإحدى المراتب الأربع الأولى . أما المرتبة الخامسة فلم يتضح الدليل على منعها من نفوذ الشهادة بشكل مطلق . نعم في مثل وصي الميت الذي يكون الشاهد فيه عين المدعي لا تقبل شهادته .
الاتهام بمعنى أوسع :
أما الكلام في أنه هل يمكن إثبات شرط أوسع من شرط عدم النصيب له - وهو شرط عدم الاتهام ، أو شرط عدم مرتبة من مراتب الاتهام - فنقول : إن روايات شرط عدم الاتهام على طائفتين :
الطائفة الأولى - هي الروايات المعبرة بعنوان المتهم كجملة من الروايات الماضية ، وكما ورد - بسند تام - عن عبد الله بن سنان قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال :
ذلك يدخل في الظنين " [2] .
وقد حمل السيد الخوئي كلمة المتهم الواردة في هذه الرواية على معنى المتهم في دينه وعدالته - دون معنى المتهم في شهادته - وبهذا أسقطها عن الدلالة على شرط



[1] نفس المصدر ح 7 ص 279 .
[2] الوسائل ج 18 باب 30 من الشهادات ح 1 ص 274 .

367

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست