نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 367
ولا شهادة المقامر " [1] . وكلمة ( دافع مغرم ) في الحديثين الأخيرين صريحة في المرتبة الرابعة من المراتب التي عرضناها في أول البحث . وقد تحصل بكل ما ذكرناه أنه يشترط في نفوذ شهادة الشاهد أن لا يكون له نصيب في المشهود به بإحدى المراتب الأربع الأولى . أما المرتبة الخامسة فلم يتضح الدليل على منعها من نفوذ الشهادة بشكل مطلق . نعم في مثل وصي الميت الذي يكون الشاهد فيه عين المدعي لا تقبل شهادته . الاتهام بمعنى أوسع : أما الكلام في أنه هل يمكن إثبات شرط أوسع من شرط عدم النصيب له - وهو شرط عدم الاتهام ، أو شرط عدم مرتبة من مراتب الاتهام - فنقول : إن روايات شرط عدم الاتهام على طائفتين : الطائفة الأولى - هي الروايات المعبرة بعنوان المتهم كجملة من الروايات الماضية ، وكما ورد - بسند تام - عن عبد الله بن سنان قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين " [2] . وقد حمل السيد الخوئي كلمة المتهم الواردة في هذه الرواية على معنى المتهم في دينه وعدالته - دون معنى المتهم في شهادته - وبهذا أسقطها عن الدلالة على شرط
[1] نفس المصدر ح 7 ص 279 . [2] الوسائل ج 18 باب 30 من الشهادات ح 1 ص 274 .
367
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 367