responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 368


جديد ، حيث يرجع ذلك إلى شرط العدالة ، وذكر لذلك وجهين ، أو وجوها ثلاثة :
1 - دعوى أن الظاهر عرفا من المتهم ذلك .
2 - الاستشهاد بما ورد - بسند تام - عن يحيى بن خالد الصيرفي ، أو الحسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : " كتبت إليه في رجل مات ، وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات . فكتب ( عليه السلام ) : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " [1] ، لوضوح أن المقصود بالمتهم هنا . هو المتهم في عدالته ، لا المتهم في شهادته .
3 - أنه لا شك في عدم مانعية مطلق التهمة عن قبول الشهادة ، كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس ، وشهادة الولد لأبيه ، أو أخيه ، أو سائر أقاربه وبالعكس ، وشهادة الصديق لصديقه ، ونحو ذلك .
إذن فلو لم نقبل تفسير المتهم في تلك الروايات بالمتهم في عدالته فلا أقل من القول بالإجمال [2] .
أقول : قد يورد على الوجه الثالث بأننا نلتزم بخروج عنوان الزوج والزوجة والأقارب والصديق بالنص ، ويبقى الباقي تحت إطلاق المتهم ، فخروج هؤلاء لا يكون دليلا على حمل المتهم على المتهم في عدالته دون المتهم في شهادته ، إلا أن يكون نظره في هذا الوجه الثالث إلى إحدى نكتتين :
الأولى - أنه لو قيل بالتخصيص ، لزم تخصيص الأكثر ، إذن فلا بد من إرجاع كلمة المتهم إلى معنى المتهم في عدالته دون المتهم في شهادته .



[1] الوسائل ج 18 باب 24 من الشهادات ح 47 ص 268 .
[2] راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 93 .

368

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست