نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 358
طمعا فيما قد ينتفع به من قبل المستأجر ، بل ويشمل أيضا شهادة المقترب بالنسب أو السبب ، لولا خروجه بالنص الخاص . وقد حمل السيد الخوئي ( رحمه الله ) عنوان المتهم الوارد في الروايات على الاتهام في عدالته لا الاتهام في شهادته ، فهذا راجع إلى شرط العدالة وليس شرطا جديدا ، وإنما الشرط الجديد هو أن لا يكون ممن له نصيب فيما يشهد به . وعلى أي حال فنحن نبحث أولا الشرط بعنوانه الذي جاء في كلام السيد الخوئي ، وهو عنوان أن لا يكون ممن له نصيب فيما يشهد به ، ثم نرى أنه هل بالإمكان إثبات شرطية عنوان أوسع منه كعنوان الاتهام أو لا ؟ فنقول : رجوع نصيب إلى الشاهد : إن رجوع نصيب من المشهود به إلى الشاهد يتصور على مراتب : الأولى - أن يكون الشاهد والخصم واحدا بكل معنى الكلمة ، وهذا لا إشكال في عدم قبول شهادته وفق الارتكاز العقلائي والمتشرعي مما يمنع عن انعقاد أي إطلاق لأدلة نفوذ الشهادة . ولا حاجة في هذا القسم إلى الاستشهاد بالروايات الآتية لوضوح الحكم ، ولو دل حديث على خلاف ذلك رد علمه إلى أهله ، كما قد يقال فيما ورد عن عمر بن يزيد - بسند تام - قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له " [1] . ولعله محمول على فرض كون الخط والخاتم وإخبار صاحب القضية مع وثاقته ، وشهادة ثقة آخر معه ،