نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 359
كافيا في ثبوت العلم القريب من الحس بالموضوع ، وإلا فيرد علم هذا الحديث إلى أهله . الثانية - كالأولى مع فارق صوري بين الشاهد والخصم ، كما في شهادة المولى بمال لعبده بناء على أن كل ما للعبد فهو مملوك للمولى . وهذا يلي القسم الأول في وضوح الارتكازين : العقلائي والمتشرعي ، وإن كانا في القسم الأول أوضح . الثالثة - أن يكون شريكا في مصب الشهادة كما لو شهد للمدعي بدار له فيها حصة . وهذا يلي القسمين الأولين في وضوح الارتكازين وإن كانا في القسم الأول أوضح . الرابعة - أن يرجع إليه نفع مما يشهد به رجوعا قانونيا وإن لم يكن شريكا في مصب الشهادة كما لو شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال ، أو شهد أحد أفراد العاقلة بجرح شهود الجناية ، أو بنفي الجناية - بناء على قبول الشهادة على الإنكار - وكما لو شهد المولى بمال لعبده - بناء على أنه ليس مال العبد ملكا لمولاه ، ولكن له يمتلكه - ولا يبعد دخول هذا كلة أيضا في دائرة الارتكازين . ونقصد بقيد الرجوع القانوني أن تصدق عرفا كفاية القضاء وفق تلك الشهادة لاستحقاقه نصيبه ، كما في شهادة صاحب الدين للمحجور عليه بمال ، أو شهادة العاقلة ، فإن لم يكن رجوع النفع إليه بهذا المستوى - كما في شهادة صاحب الدين لمن لم يحجر عليه ، لكن من المعقول استفادته من هذه الشهادة ، إذ لو قبلت أصبح المدين واجدا للمال ، فيستطيع مطالبته بدينه - لم يكن ذلك داخلا في محل الكلام . الخامسة - أن يكون له حق التصرف بعنوان الولاية ، أو الوصاية كما في شهادة الوصي بمال للميت ، أو للصغير المولى عليه ، ودخول ذلك في الارتكازين غير واضح . أما الروايات : فيمكن الاستدلال بعدة روايات على اشتراط أن لا يكون
359
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 359