نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)
هو صحيح وفيه ما هو خطأ ، فقد يكون نفس إرسال المولى إياه قرينة على اعتماد المولى على نقله وإعطائه للحجية للكلام - سواء ثبتت وثاقته عند العبد أو لا - وهذا غير فرض قيام السيرة على حجية خبر الثقة . هذا ، ونحن في إنكارنا للسيرة لا نقيم برهانا على ذلك ، كما أن المدعين لها لم يقيموا برهانا عليها ، لأن فرض السيرة وعدمها ليس من الأمور القابلة للبرهنة عليها . اجتماع الدعوى والإنكار : الأمر الثالث - ذكر المحقق العراقي ( رحمه الله ) في قضائه : أن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) وقع في تناقض ، حيث اختار في مسألة الخلاف في مقدار الأجرة أن كلا ممن يدعي الإيجار بالثمن الزائد أو الناقص مدع ومنكر ، بينما اختار في تداعي من بيدهما العين الملكية : أن كلا منهما مدع ، ولا يصدق على أحدهما المنكر ، لأن اليدين متساقطتان ، وهذان الرأيان متهافتان ، لأنه إن فرض أن المقياس هو الحجية الفعلية فأصالة عدم الإيجار بالزائد مع أصالة عدم الإيجار بالناقص في المسألة الأولى أيضا متساقطتان ، فالمفروض أن يكونا في المسألة الأولى أيضا مدعيين فقط ، وإن فرض أن المقياس هو الحجية الاقتضائية وكل من أصلي عدم الإيجار في المسألة الأولى حجة اقتضاء ، أي لولا المعارض فهو بحد ذاته حجة ، فكذلك الحال بالنسبة لليدين في المسألة الثانية ، إذن فكل مدع ومنكر أيضا [1] . أقول : المقياس هو الحجية الفعلية كما هو مختار المحقق العراقي ( رحمه الله ) ، والحجية