نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 260
الثلاثة الأولى ، والمختار منها هو الثالث إن فسر الأصل بمعنى الحجة ، أو الأول بالتفسير الذي استفدناه من كلام المحقق العراقي ( رحمه الله ) والذي يرجع به إلى التفسير الثالث . بقيت هنا أمور : العبرة بالمصب أو بالنتائج ؟ الأمر الأول - هل العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى ، أو النتائج التي يلزم بها أحد الطرفين ؟ ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة في إيجار العين [1] : أن المشهور هو : أن القول قول المستأجر بيمينه إلى أن قال : " قد يقال : إن المتجه التحالف إذا فرض كون مصب الدعوى منهما في تشخيص العقد الذي سبب الشغل - يعني هل هو العقد على الخمسة ، أو العقد على العشرة مثلا - . . . نعم ، لو كانت الدعوى بينهما في طلب الزائد وإنكاره وإن صرحا بكون ذلك من ثمن الإجارة ، كان المؤجر حينئذ المدعي والمستأجر المنكر ، بخلاف الأول الذي لا يشخص الأصل أحدهما ، إذ كل منهما أمر وجودي والأصل عدمه ، والفرض أنه شخص واحد لا شخصان " . أقول : إن هذه العبارة صريحة في فرض أن العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى ، كما أن ما عن المشهور من كون القول قول المستأجر بيمينه يعني أن العبرة بالنتيجة .