responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 260


الثلاثة الأولى ، والمختار منها هو الثالث إن فسر الأصل بمعنى الحجة ، أو الأول بالتفسير الذي استفدناه من كلام المحقق العراقي ( رحمه الله ) والذي يرجع به إلى التفسير الثالث .
بقيت هنا أمور :
العبرة بالمصب أو بالنتائج ؟
الأمر الأول - هل العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى ، أو النتائج التي يلزم بها أحد الطرفين ؟
ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة في إيجار العين [1] : أن المشهور هو : أن القول قول المستأجر بيمينه إلى أن قال : " قد يقال : إن المتجه التحالف إذا فرض كون مصب الدعوى منهما في تشخيص العقد الذي سبب الشغل - يعني هل هو العقد على الخمسة ، أو العقد على العشرة مثلا - . . . نعم ، لو كانت الدعوى بينهما في طلب الزائد وإنكاره وإن صرحا بكون ذلك من ثمن الإجارة ، كان المؤجر حينئذ المدعي والمستأجر المنكر ، بخلاف الأول الذي لا يشخص الأصل أحدهما ، إذ كل منهما أمر وجودي والأصل عدمه ، والفرض أنه شخص واحد لا شخصان " .
أقول : إن هذه العبارة صريحة في فرض أن العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى ، كما أن ما عن المشهور من كون القول قول المستأجر بيمينه يعني أن العبرة بالنتيجة .



[1] الجواهر ج 40 ص 456 - 458 .

260

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست