responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 259


وإن فسر بما فسر به المحقق العراقي ( رحمه الله ) : من أن المدعي هو الذي لو ترك إلزام الآخر بخلاف الحجة الفعلية ، وأبقى الوضع على طبعه الأولي لترك ، وانتهت الخصومة [1] ، فهذا صحيح وراجع إلى التعريف الثالث من كون المدعي من يخالف الأصل .
أما ما جاء في بعض عبائر الجواهر من ( أن المراد به الذي قام به إنشاء الخصومة في حق له ، أو خروج من حق عليه ) ، فكان بالإمكان إرجاعه إلى التعريف الأول ، أو التعريف الثالث لولا تكميل العبارة بقوله : " سواء وافق الظاهر والأصل بذلك أو خالفهما ، وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك - . . . - " . أما بعد إضافة هذه التكملة فالعبارة مشوشة .
هذا ، ومن الغريب ما جاء في الجواهر كمناقشة لتعريف المدعي بأنه من خالف قوله الأصل - لو لم يحمل على مجرد الإشارة إلى معنى عرفي - : من أنه قد يناقش في هذا التعريف بأن فيه إجمالا ، لأنه إن كان المراد مخالفة مقتضى كل أصل بالنسبة إلى تلك الدعوى فلا ريب في بطلانه ضرورة أعمية المدعي من المخالفة للأصل ، فإن كثيرا من أفراده موافقة لأصل العدم وغيره ، ولكنها مخالفة لأصل الصحة ونحوه ، وإن أريد مخالفة أصل في الجملة فلا تمييز فيه عن المنكر الذي قد يخالف أصلا من الأصول [2] .
وفيه : أن المقياس هو الأصل الذي يكون حجة في المقام لولا النزاع ، وهو حتما بعض هذه الأصول المتضاربة لأكلها .
وعلى أي حال ، فخلاصة الكلام هي : أن عمدة التعاريف هي التعاريف



[1] كتاب القضاء ص 104 - 105 .
[2] الجواهر ج 40 ص 373 .

259

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست