responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 137


لا عقل له . . . ) [1] .
ولكن - بغض النظر عن سقوط الحديث سندا - من الواضح أن المروة في هذا الحديث قصد بها معنى يمكن نفي الدين بوجه من الوجوه عمن يفقدها ، إذن ليست هذه مروءة بمستوى أرفع من مستوى ترك المعاصي ، كي يدل الحديث على شرط إضافي .
وقد يقال : إن المروءة وإن لم تكن دخيلة في شرط العدالة لكنها شرط مستقل لقبول الشهادة . وهذا أيضا ليس عليه دليل معتد به ، ولا يدل عليه ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفه . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط " [2] ، حيث يقال : إن السؤال بالكف إنما هو خلاف المروءة ، وقد جعل من هذا الحديث مانعا عن قبول الشهادة ، ولكنك ترى أن الحديث معلل بعلة ليست ملازمة لعدم المروءة ، وهي عدم الأمن على الشهادة على أن رضا الإنسان متى ما أعطي ، وسخطه متى ما منع حرام ، فرجع ما في الحديث إلى فرض عدم العدالة .
الكاشف عن العدالة :
وأما الكلام فيما هو الكاشف عن العدالة :
فهل يجب الاقتصار في مقام ثبوت العدالة على العلم ، أو الاطمئنان ، أو البينة مثلا - كما نسب إلى الشهيد في الدروس في صلاة الجماعة - أو يكفي حسن الظاهر



[1] أصول الكافي ، المجلد الأول ، كتاب العقل والجهل ، الحديث 12 ، ص 19 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، ب 35 من الشهادات ، ح 2 ، ص 282 .

137

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست