نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 136
الأداة المتمحضة في الشرطية ك ( إن ) ، أما أمثال كلمة ( من ) و ( ما ) مما يعود إليه الضمير من الجزاء ، فترجع قضيته إلى القضية المسوقة لبيان الموضوع سنخ ( إن رزقت ولدا فاختنه ) . إذن فلا يوجد فيما نحن فيه مفهوم الشرط . نعم قد يتمسك بمفهوم الوصف ، ولكن ثبت في علم الأصول عدم تمامية مفهوم الوصف . وقد يجاب على الإشكال الثالث والرابع بأن إنكار مفهوم الشرط والوصف إنما كان بمعنى إنكار السلب الكلي ، ولم ننكر الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة حذرا من اللغوية . إذن فالرواية تدل على أن خلف الوعد يوجب - ولو أحيانا - انتفاء العدالة ، وهذا كاف في اثبات المطلوب ، ولا نحتمل - طبعا - فقهيا كون خلف الوعد بلا عذر يوجب أحيانا انتفاء العدالة لا دائما ، فيثبت أن خلف الوعد بلا عذر موجب لانتفاء العدالة دائما . إلا أننا لو رجعنا إلى السلب الجزئي بقدر نفي اللغوية استحكم الإشكال الأول في المقام ، إذ يكفي في نفي اللغوية انتفاء بعض الجزاءات المتعاطفة . على أن السلب الجزئي لا يثبت المطلوب في المقام ، وذلك لأن الرواية لم يثبت كونها واردة بشأن واقع العدالة ، ويحتمل كونها ناظرة بشأن ظهور العدالة ، والأمارة عليها ، حيث تقول : " ظهر عدله " ، ويشهد لذلك قوله : " كان ممن . . . " مما قد يشير إلى أن غيره أيضا قد تظهر عدالته ، ولا إشكال في أن ترك خلف الوعد له أمارة على العدالة ، وبعض من يخلف الوعد لا تتم الأمارية بقدر الكفاية على عدالته ، وهذا لا يعني دخل عدم الخلف في واقع العدالة . وقد يستشهد لاشتراط ترك ما ينافي المروءة في العدالة بمرسلة أبي عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل : ( . . . يا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن
136
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 136