نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 138
أمارة على العدالة - كما لعله المشهور - أو مجرد عدم الاطلاع على الفسق كاف في حمل المسلم على العدالة ، كما نسب إلى ظاهر الشيخ ؟ . مقتضى القاعدة هو الأول ، لأن العدالة - بعد البناء على أخذ الملكة فيها ، وعدم كفاية مجرد عدم الفسق - أمر وجودي مسبوق بالعدم ، فما لم تثبت بالعلم ، أو الاطمئنان ، أو بمثل البينة ، فمقتضى الأصل عدمها ، واستصحاب عدم الفسق المستلزم أحيانا للعدالة لا يثبتها لعدم حجية الأصل المثبت . وأما الروايات فهي على طوائف : الأولى - ما دلت على مقياسية حسن الظاهر من قبيل : 1 - رواية عبد الله بن أبي يعفور ، وهي مفصلة ، ومن جملة ما جاء فيها قوله : " . . . والدالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس . . . " [1] . ومن جملة ما جاء فيها ما مضى في بحث إضرار الصغائر بالعدالة وعدمها . 2 - ما عن يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب . فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه " [2] . والسند ضعيف بالإرسال . 3 - ما عن عبد الله بن المغيرة بسند تام قال : " قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 41 ، من الشهادات ، ح 1 و 2 ، ص 288 و 289 . [2] الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 3 و 4 ، ص 290 .
138
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 138