responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 70


السامّ ، لأن المجني عليه أعان على نفسه وموته .
وإذا علم السامّ بالسامّ وقصد قتل المسموم ولا يعلم المسموم به ، فعلى السامّ القود ، فان السبب أقوى وللغرور ، وإذا لم يقصد القتل فلا قصاص عليه لعدم صدق القتل العمدي عرفا ، وانما عليه الدية حفظا لدم المسلم المحترم .
وإذا لم يعلم المطعم - بكسر العين - مسمومية الطعام بل سمّه شخص آخر ، فلا شيء على المطعم والشخص الآخر لو كان قاصدا للقتل فعليه القود ، وإلَّا فعليه الدية .
ولو كان الطاعم عالما قاصدا للقتل والأكل يعلم بذلك أيضا فلا قصاص على الطَّاعم ، لان الآكل أقدم على هلاك نفسه ، وقد ورد النهي به في قوله تعالى : * ( لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * ( البقرة : 195 ) وقيل عليه الدية .
ولو كان عالما بالسمّ ويجهل قتّاليته ولم يكن قاصدا للقتل فلا شيء عليه .
ولو وضع زيد السمّ في طعام وقدّمه عمرو إلى ثالث فمات ، ولا يعلم عمرو بذلك ، فلا شيء عليه ، وإن كان زيد قاصدا للقتل فعليه القود ، فان السبب أقوى من المباشر ، وهذا ما يصدّقه العرف .
ولو كان صاحب الدار عنده قارورة فيها الماء ووضع زيد قارورته بجنبها وفيها السمّ فاشتبه صاحب الدار وتناول السمّ فمات ، فان كانت القوارير متشابهة ، فقيل عليه العوض ، القصاص لو كان قاصدا للقتل وإلَّا فالدية منه ، إن كان من شبه العمد وإلَّا فمن عاقلته . وان اختلفت القوارير فلا شيء عليه .
ولو أكره زيد على إدخال السم في طعام عمرو ، ثمَّ أطعمه بالإكراه فعلى من العوض ، على المكره - بالكسر - أو المكره - بالفتح - أو كلاهما أو لا شيء عليهما ؟

70

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست