responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


المختار انه يقتص من المكره المباشر ، فإنه لا تقية في الدماء كما في الاخبار الصحيحة ، فالمكره المباشر أقوى من السبب . فمقتضى الجمع بين الأدلة الاقتصاص منه .
ولو استأذن الآكل من صاحب الطعام المسموم في دخول داره ، فأذن له وكانت الدار من الدور التي يجوز تناول طعامها من دون إذن صاحبها كدار الأب أو الولد ، فوضع الداخل السمّ في طعامه ، وأكل منه صاحب الدار أو غيره فمات ، فعليه القصاص لو كان قاصدا للقتل .
ولو وضع صاحب الدار سما في طعام ، وأذن للآخر بدخول داره ، ولم يأذن بتناول الطعام ، ولكن خالف وأكل فمات ، فلا شيء على صاحب الدار .
وإذا لم يخبره بالسمّ بعد ان سأله عن تناول الطعام فأكل فمات ، فعند جماعة عليه العوض لو كان قاصدا للقتل .
هذا ويمكن استخراج فروعات كثيرة في مثال السمّ تعلم حكمها ممّا ذكرنا من الصور ، ولا يخفى انها لا تختص بالسمّ ، بل لو جعل في الطعام شيئا يسبب قتل الآكل فالكلام الكلام .
فرع ولو ادّعى المطعم قتل زيد فأخطأ وقتل عمرو فهل تسمع دعواه ؟
هذه المسألة من مصاديق المدعي والمنكر ، والمدعي من لو ترك الدعوى ترك ، ومن خالف قوله الأصل والظاهر ، فيمكن طرح الدعوى على صور :
فتارة يدّعى قتل زيد ، وأخرى ورثة عمرو تدّعي قتله وهو ينكر ذلك ، وظاهر عبارة المحقق ان الورثة تدعي ذلك ، فالبينة على المدّعي واليمين على من

71

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست