responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 69


من قدّم طعاما مسموما لآخر فمات فعليه العوض [1] .
هذه المسألة بحاجة إلى تفصيل وبيان فإنها ذات صور ، فان السامّ تارة يعلم بالسمّ وأخرى لا يعلم ، وكذلك المسموم .
فإذا كان المسموم عالما بالسم مع ذلك تناول الطعام ، فلا قصاص على



[1] جاء في كتاب المغني ج 9 ص 328 النوع الخامس - أنواع القتل - ان يسقيه سما أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمل موجب للقود إن كان مثله يقتل غالبا وان خلطه بطعام وقدمه إليه فأكله أو أهداه إليه أو خلطه بطعام رجل ولم يعلم بذلك فأكله فعليه القود لأنه يقتل غالبا وقال الشافعي في أحد قوليه لا قود عليه لأنه أكله مختارا فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فطعن بها نفسه ولأن أنس بن مالك روى ان يهودية أتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بشاة مسمومة فأكل منها النبي ولم يقتلها النبي ، قال وهل يجب القود ؟ فيه قولان - وللبحث صلة فراجع .

69

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست