responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 439


المحامل ، مثل قضية في واقعة يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام فإنه لا شاهد على ذلك .
وإذا قيل حال السكر فاقد الاختيار ، فكيف يترتب عليه القصاص أو الدية ، والحال انما يكون ذلك مع القصد إلى الفعل بالاختيار ، فجوابه : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فإنه وإن كان حين السكر لا خيار له ولكن باختياره شرب الخمر وسكر ، فامتناعه لا ينافيه اختياره ، كمن ألقى نفسه من شاهق مختارا فإنه حين سقوطه لجاذبية الأرض لا اختيار له ، ولكن مع ذلك ينسب الاختيار إلى هذا الفعل ويكون سقوطه مختارا ، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي أصل الاختيار ، فالغالب في الأفعال أنها مقدورة بالوسائط ، والأسباب الطولية اختيارية ، وهذا يعني ان العمل كان اختياريا ، فمن شرب الخمر وصدرت منه جناية ، فإنها تعدّ اختيارية للواسطة الاختيارية وهي شرب الخمر ، فالقاتل السكران يلام عرفا وشرعا على جنايته للقصد الأوّلي فيستند القتل إليه . ففي الصورة الثالثة يقتص منه وهو المختار ، أما الثانية : فعليه الدية إن كان له مال والا فمن بيت المال .
ثمَّ قيل انما يستدل برواية السكوني باعتبار مفهوم اللقب وهو ليس بحجة ، بيان ذلك يحتاج إلى مقدمة وجيزة وهي : أنّ لفظ اللقب فيه ثلاثة معان : تارة المراد منه المعنى اللغوي والنحوي وهو بمعنى كلّ لفظ يشعر منه المدح أو الذمّ ، وأخرى باصطلاح المتكلمين وهو كل لفظ دلّ على الصّفة مطلقا ، فالكاتب عند المتكلَّم لقب دون النحوي واللغوي ، وثالثة عند الأصوليين ، وهو بمعنى ما دل على موضوع الحكم ومتعلقاته فزيد قائم ، زيد لقب ، والكلام في ما نحن فيه

439

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست