responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 438


فقه الحديث وهو الأهم في الاستنباط ، ويستفاد من الرواية أنهم كانوا معتادين على الشرب لكلمة ( كان قوم يشربون ) ويؤيده رواية المبسوط ولا يضر تقيّتها في السند كما مر ، ومن كلمة ( لعلّ ) يفهم الفرق بين العلم وعدمه مفهوما ومنطوقا . ثمَّ لم يذكر فيها أخذ الدية من العاقلة ، إنما فيها من القبائل وهذه تشمل أقارب الأب والأم .
وأما رواية قيس [1] ففيها دية المقتولين من المجروحين ، فالظاهر انهم هم الذين قتلوهم .
وهاتان الروايتان تشتركان في أخذ الدية ونفي القصاص ، إلا أن الأولى تأخذ من القبائل والثانية من المجروحين كما هو مقتضى القاعدة ، فيشكل أخذها من القبائل الأربعة ، فالأولى أن يقال بالصلح عليها ، سيما لو قلنا ان الصلح باب مستقل وليس تابعا للمعاملات . فحينئذ يتصالح القبائل الأربعة مع المجروحين ، وهذا خير جمع بين الروايتين المتعارضتين ، واما ما ذكروه من



[1] الوسائل ج 19 ص 172 باب 1 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية ، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

438

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست