responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 440


باعتبار المعنى الثالث ، فالمستشكل في الاستدلال بالرواية يذهب ان الاستدلال بها انما هو باعتبار مفهوم اللقب وذلك ان العالم بالقتل يقتص منه دون غيره ، ولكن الاستدلال بها انما هو باعتبار مفهوم الشرط لا اللقب وذلك انه لو كان للقاتل علم فيقتص منه وإلا فتؤخذ الدية . فواحدة بالمنطوق والأخرى بالمفهوم ، وربما يقال كلاهما بالمنطوق ، أحدهما بالدلالة المطابقية والأخرى بالدلالة الالتزامية ، ومفهوم الشرط حجة كما هو ثابت في محلَّه .
ثمَّ قيل السكران كالساهي فعليه القصاص ، ولكن يرد عليه أنه يلزم أن يكون ذلك مطلقا حتى الصورة الثانية ، ولم يكن ذلك كما مر . كما يلزمه أن يكون كالساهي في كل شيء ، والحال في العقود والإيقاعات ليس كذلك .
اللهم إلا أن يقال بخروج الصورة الثانية بالأدلة الخارجية ، فليس السكران فيها كالساهي . كما ان العقود والإيقاعات تحتاج إلى قصد الإنشاء ، إلا أنه ربما تكون الإنشاءات ترجع إلى الجملة الخبرية ، فربما يرجع هيئة الأمر إلى الاخبار ، والحق خلافه كما هو المشهور ، فإن صيغة الأمر وضعت للطلب ، وإيجاد الفعل ، فلا تحتمل الصدق والكذب كما في الخبر ، ثمَّ هذا الإيجاد والإيجاب لا بد فيه من سبب ، وهو القصد والإرادة القلبية القائمة بالنفس ، والدّواعي تختلف في ذلك ، فتارة المقصود الأمر الخارجي فيكون أمره حقيقيا ، وأخرى المراد الاختبار فيكون أمره امتحانيا . فالسكران لو أجرى صيغة العقد أو الطلاق فإنه لم يقصد إيجاد النكاح أو فسخ الزواج ، فلا إنشاء له وليس كالساهي ، فكلام من قال كالساهي على نحو الإطلاق غير تام ، فتدبر .

440

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست