responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 428


ضعيف ، إلا أنه وردت الرواية في ( علل الشرائع ) للشيخ الصدوق بسند معتبر ، وربما لمثل هذا عبّروا عن الرواية بالصحيحة . ويؤيدها قاعدتي الاهتمام والدرء ، فالمختار عدم القصاص [1] .
ثمَّ قوله عليه السلام : أرى الدية ، فهو بمعنى حكم اللَّه ذلك ، فتعبيره بكلمة ( أرى ) لا يعني الرأي الشخصي والاستنباط ، بل بمعنى حكم اللَّه جلّ جلاله لمقام الإمام وعصمته ومنصبه الإلهي .
ثمَّ الجنون على قسمين : فتارة اطباقي بمعنى دوام الجنون ، وأخرى أدواري بمعنى بعض الأوقات دون بعض ولم يكن في تمام السنة مجنونا . فلو قتل الإطباقي فلا قود عليه ، ولكن لو قتل البالغ العاقل المجنون الأدواري ، فإن كان حين



[1] جاء في التكملة مسألة 86 : لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عمّا يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : إن ديته من بيت مال المسلمين وهو الصحيح - كما عن المفيد والجامع والصيمري وتدل عليه صحيحة أبي بصير المتقدمة وتؤيد ذلك رواية أبي الورد . . ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق رحمه اللَّه بإسناده إلى إسماعيل بن زياد ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف حيث ان الرواية لا توجد في الفقيه وما قيل - من ان الدفاع اما واجب أو مباح فلا يتعقبه الضمان من قود ولا دية - مندفع بأنه لو تمَّ فإنما يقتضي نفي الدية عن القاتل لا عن بيت المال ، كما هو مقتضى الصحيحة .

428

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست