responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 429


جنونه فلا يقتص منه ، وإن كان حين سلامته ، فربما يقال بعدم القصاص أيضا للشبهة الدّارئة عن الحدود ، أو يقال ان الحاكم في صدق الكليات على المصاديق انما هو العرف ، إلا في بعض الموضوعات الشرعية كالصلاة ، والشارع قال : لو قتل مجنونا ، والعرف العام يحكم بأنه قتل مجنونا حتى لو كان حين الجناية عاقلا ، والعرف ببابك ، ويؤيده قاعدتي الدرء والاهتمام . فلا يقتص منه سيما لو كان في مقام الدفاع عن النفس ، ويؤيده عمومات ما في باب المحارب .
اما أخذ الدية فصدر رواية أبي بصير تدل على أنه لا دية عليه ، انما الدية من بيت المال . وقيل بعدمها مطلقا . فالدية محل خلاف بين الفقهاء الاعلام ، ذهب الشيخ المفيد وتبعه الشيخ يحيى بن سعيد الحلَّي ابن عم المحقق الحلَّي صاحب الشرائع وله كتابان : نزهة النواظر في الجمع بين الأشباه والنظائر وكتاب جامع الشرائع ، ذهبا إلى الدية من بيت المال ، وذهب المحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة وصاحب الرياض إلى ان دم المجنون هدرا فلا دية مطلقا ، وقيل تؤخذ الدية منه إن كان له مال وإلا فمن بيت المال ، ومستند المحقق روايات في باب المحارب يستفاد منها الملاك الدالّ على ما نحن فيه بأنه من كان في مقام الدفاع عن النفس فلا قود عليه ولا الدية مطلقا [1] . ومستند المفيد صدر رواية أبي



[1] جاء في الجواهر ج 42 ص 185 . وعلى كل حال فلا خلاف في أنه حال سقوط الدية ( يثبت على القاتل الدية إن كان عمدا أو شبيها بالعمد وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ) بل ( و ) لا اشكال . نعم ( لو قصد العاقل دفعه ) وكان متوقفا على قتله ( كان هدرا ) لا قصاص ولا دية على القاتل ولا على عاقلته بل ولا غيرهم كما عن النهاية والمهذب والسرائر وكشف الرموز والتنقيح والمختصر وروض الجنان ومجمع البرهان وغيرها ، بل عن غاية المرام أنه المشهور للأصل ( و ) فحوى نصوص الدفع لكن قد سمعت ما ( في رواية ) أبي بصير من ان ( ديته من بيت المال ) وعن المفيد والجامع الفتوى به ، ولعله لا يخلو من وجه بناء على انسياق نصوص الدفع لغيره من المحارب الظالم ، فلا معارض للصحيح إلا الأصل المقطوع به ، بل يمكن تخصيص نصوص الدفع بناء على شمولها به أيضا ولا ينافيه خبر أبي الورد بعد حمله على الدفع لإمكان إرادة على الإمام تأديته من بيت المال أو منه ، واحتمال العكس وإن كان ممكنا أيضا إلا أن إرجاعه إلى الصحيح أولى منه ، خصوصا بعد عدم ( وجود ) قائل به واللَّه العالم . انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه .

429

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست