نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 418
وتقدما وتأخرا وهو المختار . وما كان فيه الجهل فيلزمه العلم الإجمالي بأن أحدهما متقدم ، والشيخ الأنصاري لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي . والمحقق الآخند الخراساني صاحب الكفاية يقول بجريانه ، إلا أنه يسقط بأصل آخر يعارضه في الأطراف الأخرى ، وبعض تلامذة الشيخ كميرزا حبيب الرشتي يقول بجريان الأصل في المجهول دون المعلوم ، ولو كان المبنى على التساقط بعد التعارض إلا أنه نرجع إلى المرجحات ، وما نحن فيه لنا قاعدة الاهتمام ، فأصل عدم تقدم القتل على الجنون فيه مرجحية اهتمام الشارع بالدماء وقاعدة الدرء ( تدرء الحدود بالشبهات ) والمرجح دليل يقدم على الأصل ، فيلزمه عدم القصاص . وان أبينا عن هذا المعنى فيبقى العلم الإجمالي المنجّز ، ولازمه الاحتياط الواجب ، ويدور الأمر بين المحذورين ، ولا يمكن تخيير أحدهما لوجود المرجحات بالنسبة إلى عدم القصاص ، فيتدارك جنايته بالدية منه إن كان له مال وأسند القتل إليه ، والا فمن بيت المال ، وانما عملنا بالاحتياط بالمقدار الميسور ، فإن التام غير ممكن . وخلاصة الكلام : لو أقر بالقتل وكان حين الإقرار عاقلا ، كما كان من قبل عاقلا ، وبينهما عرض له الجنون ، ويدعي الجنون حين القتل فإنه يقتص منه ، لأنه من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . وإذا كان حين الإقرار عاقلا وله سابقة الجنون ، إلا أنه يدعي العقل حين الجناية ، فإنه يقتص منه أيضا . وإذا شككنا بالنسبة إلى زمن الجنون ولكن حين الإقرار كان عاقلا ، فإنه يقتص
418
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 418