نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 417
والمنكر ، وكل واحد منهما معلوم حكمه كما في كتاب القضاء فإن التداعي يلزمه التحالف ، والثاني : يلزمه البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولكن مقتضى الاحتياط هنا أخذ الدية من ماله . وقال بعض الأصحاب ان هنا لنا أصل موضوعي ، والأصل الموضوعي في الأصول بمعنى الأصل المتقدّم رتبة ، مثلا لو كان لنا ثوب متنجس ، وطهّرناه بالماء القليل ، وشككنا في طهارة الماء ، فاستصحاب نجاسة الثوب يلزمه النجاسة ، واستصحاب طهارة الماء يلزمه طهارة الثوب ، والأصل السببي وهو طهارة الماء مقدم على الأصل المسببي ، وهذا يسمى بالأصل الموضوعي ، فيزول الشك المسببي بالتبع ، فيقدم الأصل المتقدم رتبة . وما نحن فيه قالوا : نتمسك بالاستصحاب ، وانه من الأصل الموضوعي ، فأنا نشك أنه واجب القتل ؟ وسببه وجود البلوغ وعدمه حين الجناية ، فنستصحب عدم البلوغ ويلزمه عدم القصاص . ولكن هذا من الأصل المثبت وهو ليس بحجة في الأصول كما مر ، فاستصحاب عدم البلوغ إلى زمن القتل ، نتيجته أنه صدر القتل منه حين صباه ، وهذه مقدمة عقلية وليست من الآثار الشرعية ، كما أنها ليست من الوسائط الخفية ، فلا مجال للاستصحاب . ولقائل أن يقول ما نحن فيه من باب التقدّم والتأخّر ، فإنه لو تحقق وثبت وجود حادثين - الجنون والقتل - ونشك في المتقدم منهما والمتأخر ، ففيه ثلاث صور : اما أن يشك في زمن تحققهما مع الشك في التقدم والتأخر ، أو يعلم بزمن الحادث الأول دون الثاني مع الشك في المتقدم والمتأخر ، والثالثة بعكس الثانية ، وعند المحققين جعلوا الثلاثة بمنزلة واحدة ، من مجهولي التاريخ حدوثا
417
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 417