responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 419


منه أيضا لإقراره . هذه ثلاث صور من النزاع يكون الحكم بنفع ولي الدم .
وإذا علمنا بجنونه حين الإقرار ، سواء كانت الحالة السابقة عاقلا أو مجنونا أو مشكوكا فيها ، فإن إقراره كلا إقرار ، فما صدر من القتل ، قيل الأصل فيه قاعدة السلامة ، فإن الأصل في الأشياء سلامتها كما يذهب إليه المحقق كاشف الغطاء قدس سره ، والسقم وما شابه انما هي عوارض ، كما ان الأصل في الأجسام هي الكروية وفي الاشكال التدوير ، واما المربع والمستطيل والمكعب وما شابه ذلك إنما هي عوارض ( تعرض على الأجسام بسبب قوة كما في الحكمة والفلسفة ) وقيل ما نحن فيه لنا استصحاب السلامة ، والفرق بين قاعدة السلامة واستصحابها هو وجود الحالة السابقة في الاستصحاب دونها . فلو تمسكنا بالسلامة مطلقا فيلزم الجاني القود ، ولكن هذا من الأصل المثبت في الاستصحاب وكذلك في القاعدة لتوقفها عليها ، فلا مجال للسلامة حينئذ ، فلا يقتص منه وذلك لقاعدتي الاهتمام والدرء ، فتأخذ الدية منه لصحة استناد القتل إليه إن كان له مال والا فمن بيت المال ، ولا تؤخذ من العاقلة ، فأنا نشك في ذلك فنجري أصالة البراءة .
هذا ولو أقر الجاني انه حين الجناية كان عاقلا ، ولكن نشك في أصل إقراره أنه واجد للشرائط أم لا ؟ والحالة السابقة اما عاقلا أو مجنونا أو مشكوكا فيها ، ففي هذه الصور يرجع إلى الدية أيضا ، منه إن كان له أو من بيت المال .
وكذلك لو اقترن القتل والجنون أو العقل والجنون ، فلا قصاص انما التدارك بالدية للشبهة ، وانه من الشبهة المصداقية للقتل الخطأي والعمدي وتدرء الحدود بالشبهات كما هو واضح .

419

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست