responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 406


عليه السلام وانما لم يذكر للتقية - إذا بلغ ثمان سنين فقد وجبت عليه الفرائض والحدود - وفي هذه الرواية تسع للجارية وفي الأولى سبع ) . وهاتان الروايتان متعارضة مع روايات كثيرة [1] صحيحة السند تدل على ان البلوغ في الصبيان بواحد من ثلاث : بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن على العانة أو إتمام خمس عشرة سنة ، كما أعرض عنهما كثير من الأصحاب ، وحملهما على من كان معتادا للقتل ، لا شاهد فيه .
ثمَّ الاستدلال بهاتين الروايتين مستند على ما في علم أصول الفقه من ان الجمع المحلَّى بالألف واللام يفيد العموم كما هو المختار ، فيدل على العموم اما من اللفظ بظهور وضعي كما عند القدماء أو بظهور استعمالي أو من جهة مقدمات



[1] الوسائل ج 1 ص 30 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات وفيه 12 حديثا الحديث 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام . ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ، ولها تسع سنين ذهب عنها اليتيم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها . قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . ورواه محمد بن محمد إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط قوله ( عن حمران ) .

406

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست