responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 407


الحكمة لو ثبتت ، فالحدود في الروايتين يفيد العموم فيدل على ما نحن فيه ، وإذا لم نذهب إلى أن المحلَّى لا يفيد العموم فلا دلالة فيهما حينئذ ، فالمسألة مبنويّة ، فتأمل .
وقيل بتخصيص قاعدة ( عمد الصبي خطأ ) [1] وذلك الا فيما كان بقصد



[1] جاء في جامع المقاصد ج 10 ص 28 والشرط الثاني البلوغ في المشهور كما في المهذب البارع والأشهر كما في النافع وعليه الأصحاب كما في ( مجمع البرهان ) وعليه عامة متأخري أصحابنا كما في ( الرياض ) وعليه إجماع الفرقة وإخبارهم كما في ( الخلاف ) وإجماع الطائفة كما في ( الغنية ) وقد دل عليه الخبر المجمع عليه وهو قوله صلى اللَّه عليه وآله : رفع القلم الخبر كما في ( السرائر ) ورواية العشر والخمسة أشبار مخالفة لما اجمع عليه المسلمون كما في ( المسالك ) والاخبار بذلك مستفيضة وهي ما بين صريحة وظاهرة فمن الصريح الصحيح والموثق والمروي في ( قرب الاسناد ) عن علي عليه السلام : عمد الصبي الذي لم يبلغ خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنه القلم ومن الظاهر النصوص الواردة في حد بلوغ الصبي والجارية المذكورة في الحجر . أ فبعد هذا من تأمل في المسألة كما وقع للمقدس الأردبيلي حيث تأمل أولا : في تخصيص القرآن الكريم والاخبار المتواترة بالإجماع واخبار الآحاد وأنت خبير بأن الإجماع يخصصهما قطعا وكذلك اخبار الآحاد إذا كانت مشهورة معمول بها وأكثر مسائل الفقه من هذا القبيل . وثانيا : بان رفع القلم لعله مخصوص بغير القصاص على ان المتبادر من رفع القلم التكليف فيحتمل أن يكون فعل القتل موجبا للقصاص كضمان المتلفات مع رفع القلم وهذا مخالف لما فهمه علماء المسلمين وقد سمعت خبر ( قرب الاسناد ) المروي عن اعلم خلق اللَّه بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ثمَّ أنه أخذ يجمع بين الاخبار الضعيفة الشاذة المخالفة لما اجمع عليه المسلمون كما سمعته عن ( المسالك ) وبين الاخبار المعتبرة المعمول عليها ، خارقا بجمعه هذا الإجماع المركب والبسيط فحمل ما دل على الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار أو العشر سنين التي اعترف الجم الغفير بعدم العثور عليها على ما ذا وجد منه القصد للآيات والأخبار لعدم صحة ما يدل على تخصيصها وحمل ما دل على عدم القصاص على عدم القصد ، ثمَّ أين احتياطه مع عموم صيانة النفس إلا في موضع اليقين . . وجاء في الجواهر ج 42 ص 181 : فمن الغريب وسوسة الأردبيلي في الحكم المزبور من تخصيص القرآن الكريم والأخبار المتواترة بالإجماع وأخبار الآحاد ، مع ان بناء الفقه عليه ، ومن احتمال اختصاص حديث رفع القلم بغير القصاص الذي قد يقال : انه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان ، ولذا يضمن لو أتلف مال الغير ، ومن احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الاقتصاص منه في صورة القصد ، وحمل ما دل على عدمه على صورة عدم القصد ، والكل كما ترى كاد يكون خرافة بعد ما عرفت . وأغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه وتقدّسه المانعين من التهجّم على الدماء بمثل ذلك ، خصوصا بعد عدم الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقا .

407

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست