responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 405


فكيف نعمل برواية خمسة أشبار ؟ كما ان رواية خمسة أشبار بشبر نفسه ، يوافق قول بعض العامة ، فربما تكون الرواية حينئذ للتقية . فتأمل .
وأما قول أبي حمزة الطوسي في وسيلته بأن الصبي لو كان مراهقا فيقتل ، والمراهق من قرب من سنّ البلوغ ، فإذا كان مراده عشر سنوات كما في عبارة الشيخ في المبسوط ان المراهق إذا جاوز عشر سنين فإنه يجب عليه القود ، فقولهما واحد لا سيما أبي حمزة من تلامذة الشيخ ، ولا دليل له على ذلك ، وإذا كان من قرب من سن البلوغ فلا دليل له على ذلك كذلك وهو كما ترى .
وأما قول لو بلغ الصبي ثمانية أعوام فإنه يقتص منه وسبعة أعوام في الصبية فهو قول شاذ ونادر ومستنده روايتان : الأولى في التهذيب [1] عن الحسن بن راشد في الصحيح عن الإمام العسكري عليه السلام قال : ( إذا تمَّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ) والثانية : في صحيحة سليمان بن حفص عن الرجل عليه السلام - أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم



[1] التهذيب في حد السرقة تحت رقم 98 . جامع المدارك ج 7 ص 235 قال المحقق الخونساري : لكن الروايات المعتبرة المستفيضة معارضة لما ذكر والعمل عليها وهي دالة على اعتبار البلوغ والإدراك في وجوب الفرائض وإقامة الحدود ولا مجال للتفكيك بين إقامة الحدود ووجوب الفرائض والاقتصاص فلا بد من رفع العلم إلى أهله . راجع في ذلك أيضا تكملة المنهاج ج 2 ص 77 .

405

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست