نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)
وللعامة في هذا الفرض أنه يرجع إلى القافّة [1] - من عندهم علم القيافة - وقيل ، يلحق الولد بعد بلوغه فيما لم يقتل ، بمن يرضاه الولد ، وهما كما ترى من الوهن والضعف فيهما . وعند جماعة من الإمامية لا يقتص منه ، إلَّا أنه يؤخذ منه الدية ، ولا مجال لتنصيف النفقة ، كما يراعى الاحتياط في حواشي المتنازعين من الأقارب ، وإن كان ذلك يلزمه التبعيض في الاحتياط . والمختار كما مرّ تكرارا هو القرعة ، فإنها لكل أمر مشتبه ومشكل ومجهول . فان خرجت باسم القاتل فلا قود عليه إلا أنه يؤخذ منه الدية ، وان لم تخرج فعليه القود لكونه أجنبيا عن الولد المقتول . ثمَّ إذا كان القتل من المتنازعين بالشراكة فهنا صورتان : الأولى : لو كانت الجناية قبل القرعة ، فذهب المحقق إلى عدم القصاص ، فيلزم الاحتياط كما مرّ مهما أمكن ولو بالتبعّض . وصاحب الجواهر يميل إلى القرعة ولو بعد موت الولد ، فيقتص من غير الأب مع ردّ فاضل الدية .
[1] جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 313 : ولو تداعيا قتيلا مجهولا نسبه فقتله أحدهما قبل تبين حاله فلا قصاص في الحال لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر فهو كما لو اشتبه طاهر بنجس لا يستعمل أحدهما بغير اجتهاد بل يعرض الأمر على القائف فان ألحقه بالآخر اقتضى الآخر ثبوت أبوّته وانقطاع نسبه عن القاتل وان لم يلحقه القائف بالآخر فلا يقتص منه لعدم ثبوت الأبوة . ولو اشتركا في قتله وألحقه القائف بأحدهما اقتص من الآخر الأجنبي لأنه شريك الأب . وراجع كتاب الأم للشافعي ج 8 ص 329 وص 426 .
381
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 381