responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 382


وبعبارة أخرى : يدور الأمر هنا بين الوجوب والحرمة بالنسبة إلى المشتركين في القتل ، ولا مجال للتخيير لمرجحيّة اهتمام الشارع المقدس بالدماء وقاعدة الدرء ، فلا يقتص منهما انما عليهما الدية بالتنصيف .
والمختار القرعة فإنها طريق شرعي وليس تهجما على الدماء كما ذكره المحقق [1] ، فان القطع التعبّدي - ولو من القرعة - بمنزلة القطع الوجداني ، كما ان



[1] جاء في الجواهر في شرح عبارة المحقق : وكذا ( لو قتلاه ) معا - أي لا قود عليهما - بلا خلاف أجده بين من تعرّض له هنا فيهما معا فان ( الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق و ) لكن ( ربما خطر ) في البال ( الاستناد إلى القرعة ) بل في كشف اللثام وغيره احتماله قويا ، لإطلاق النص - كما مر في الهامش - والفتوى بالإلحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ، وعدم طلّ دم امرء مسلم ، وعموم أدلة القصاص ، ومنع كون انتفاء الأبوة شرطا ، بل أقصى الأدلة كون الأبوة كالمانع ، فلا يتحقق مع الجهل بها ، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص بأحدهما في صورة قتلهما معا ، كمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون ميراثه وغيره . ( و ) لكن في المتن وغيره ( هو تهجّم على الدم فالأقرب الأول ) وفيه ان الأقرب بقاء حكم القرعة ان لم يكن إجماعا كما لو تقدمت القتل ، فإنه لا اشكال ولا خلاف في القصاص بها على من تخرجه القرعة مع ردّ نصف الدية في صورة الاشتراك ، وبدونه في صورة الانفراد ، ودعوى الفرق بين ما قبل القتل وبعده بان القصاص في الأول تابع دون الثاني لا حاصل لها ، كما هو واضح . ( الجواهر ج 42 ص 172 ) . وجاء في جامع المقاصد ج 10 ص 26 في شرح عبارة قواعد العلامة ( ولا تكفي هنا ولا فيما لو قتله أحدهما القرعة بعد القتل ) معناه انه إذا قتله أحدهما أو قتلاه فلا قصاص لأن أحدهما أبوه والاحتمال قائم في كل منهما وليس لك ان تقول أنا بعد قتله منهما أو من أحدهما نقرع بينهما فمن أخرجته القرعة أنه أجنبي قتلناه إن كان هو القاتل وحده أو دفعنا إليه نصف الدية وقتلناه مع المشاركة لأن ذلك شبهة مانعة عن التهجم على الدم ولا يقدح في ذلك توقف الحكم به لأحدهما بخصوصه على القرعة لأنها لم تقع بعد فالاحتمال قائم وكل من تعرض للمسألة فيما وجدناه حكم بذلك - وبهذه العبارة يلزم أن يكون قول سيدنا الأستاذ مخالف للمشهور فتأمل - والفرق بين الاستناد إلى القرعة قبل القتل والجريان على حكمها وبين عدم الاستناد إليها بعد القتل هو ما ذكره الشارح والاحتمال الذي ذكره الشارح أشار إليه المحقق قال : وربما خطر الاستناد إلى القرعة وهو تهجم المقدس الأردبيلي وهو قوي لو كان به قائل والدليل على فرضه لا يجدي من دون قائل به وما ذكره الشارح من الأمور الخمسة في تقوية هذا الاحتمال لم تكن لتخفى على الأصحاب لأن هذا الاحتمال يرجع بالأخرة إلى القرعة على القتل وأين هذا من اطباقهم على ابتناء وآفة الدماء على الاحتياط وعصمة دم المسلم وكفاية الشك والشبهة فليتأمل . انتهى كلامه .

382

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست