responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 380


عدم المانع فيجوز قصاصه ؟ أو عدم الأبوة شرط في جواز القصاص ، وبعد القتل نشك في الشرط العدمي ، فنجري أصالة العدم ، أي عدم عدم الأبوة ، ونفي النفي إثبات ، فاللازم هو الأبوة ومن ثمَّ عدم جواز القصاص . فقيل الترجيح مع أصالة عدم المانع [1] إلا أنه يرد عليه :
أولا : ليس أصالة عدم المانع مسلَّم عند الجميع حتى يرجّح على غيرها ، بل المسألة مبنويّة .
وثانيا : انه من الأصل المثبت وهو ليس بحجة في الأصول .
وثالثا : القرعة لكل أمر مشكل ولا زال محلَّها حتى لو مات الولد .
ورابعا : يرجّح أصالة عدم الشرط على أصالة عدم المانع لاهتمام الشارع بالدماء .
وخامسا : أن لكلّ معلول علَّة تامة ، ( لقاعدة الواحد ) واجزاء العلة التامة عبارة عن المقتضي والشرط والمعدّ وهذه الثلاثة متقدمة في الرتبة على عدم المانع الذي هو الجزء الرابع في العلة وفي رتبة متأخرة ، وفي دوران الأمر بين المتقدم وهو الشرط والمتأخر وهو عدم المانع يقدّم المتقدّم .
ومن لم يعترف بمثل هذه الخدشات الواردة على تقديم عدم المانع ، ولم يذهب إلى القرعة ، فإنه يبقى في حيرة بالنسبة إلى قصاص القاتل . ولا مفرّ له الا الاحتياط ولازمه عدم القصاص .



[1] جاء في جامع المقاصد ج 10 ص 26 في شرح قول العلامة في القواعد ( لاحتمال الأبوة واشتراطه بانتفائها ) سيأتي له في آخر الفصل الرابع ان الأبوة مانع وان انتفائها ليس بشرط فيما لو نفاه باللعان ثمَّ اعترف به وقتله .

380

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست