responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 379


ثمَّ لو كان الوطي بشبهة لشخصين في طهر واحد فولد لهما وقبل القرعة قتله أحدهما ، فهل يقتص منه ؟ فلو كان القاتل أباه فيحرم قتله والا فيجب ، فيدور الأمر بين الحرمة والوجوب ، أي دوران الأمر بين المحذورين ، وقيل خير طريق فيه بحكم العقل هو التخيير كما عند أهل التحقيق في علم أصول الفقه وهو المختار ، إلا أنه فيما نحن فيه نقول بعدم التخيير لاهتمام الشارع المقدس بالدماء ، فالتخيير حيث لا ترجيح ، ومسألتنا فيها المرجّح كالاهتمام ، فالأولى عدم قتله لقاعدتي الاهتمام والدرء ، إلا أنه جمعا بين الحقّين يتدارك جنايته بالدية وعليه الكفارة والتعزير ، وتكون الدية لورثة الولد دون القاتل فان القتل مانع من الإرث .
ويحتمل أن يكون ما نحن فيه من الشك في الشرطية والجزئية ، ومثاله المعروف ( اللباس المشكوك في الصلاة بالشبهة الماهوتية ، ويرجع عمره إلى ما يقارب مائة عام ، حيث دخل الماهوت - نوع من القماش - من بلاد الكفر إلى البلاد الإسلامية ) فوقع نزاع بين الفقهاء بان الماهوت مانع من صحة الصلاة بناء على انه من حيوان غير مذكَّى وممّا لا يؤكل لحمه ، أو ان المذكَّى شرط في الصلاة .
فلو قيل لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فنجري أصالة عدم المانع ، أو أنه نجري أصالة عدم التذكية بناء على اشتراط الصلاة بثوب مذكَّى - ومسألة اللباس المشكوك قد تعرّض لها كثير من الفقهاء وصنّفوا في ذلك رسائل تنبأ عن قوة استنباطهم وفقاهتهم .
وما نحن فيه هل هناك أبوّة حتى تمنع عن القصاص ، ومن ثمَّ نجري أصالة

379

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست