نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 378
حجة ، فان دليل حجية امارتها يشمل حجية لوازمها فان الظن الخاص الثابت كالقطع ، ولما كان لوازم القطع حجة فكذلك لوازم الظن الخاص كالخبر الثقة والظواهر والقرعة على ما هو المختار ، فان الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم ، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم حجيته . وبناء الشارع المقدس على تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات كما قال ذلك الشهيد الثاني قدس سره . ثمَّ إذا بقي العلم الإجمالي فيما نحن فيه بناء على عدم حجية القرعة فيلزم الاحتياط حينئذ ، ومقتضاه أن لا يتزوج الولد من حواشي المتنازعين فيه ، كما لا حلَّية له فيها ، ولا يرثهما ولا يورثانه ، واما بالنسبة إلى نفقته ، فقيل بالتنصيف بين المتنازعين كالدرهم الودعي ، ولكن هذا من القياس الباطل في مذهبنا . وقيل بالصلح بينهما ، وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الصلح بأنه يرجع إلى إحدى المعاملات بمنعي أنه ليس مستقلا قائما بنفسه كما يقوله شيخ الطائفة المحقق الطوسي قدس سره في بعض كتبه ، أو أنه مستقل وان الصلح خير لكم كما هو المشهور ، فلا يضر فيه الغرر ، بخلاف لو كان يرجع إلى البيع مثلا في معاملته فان الغرر فيه كالغرر في البيع . وعندي فيه نظر كما في محلَّه . فلو قلنا بان الصلح مستقل ، فما نحن فيه يتصالحان فيما بينهما بالنسبة إلى النفقة أما بالتنصيف أو غير ذلك . وهذا لا يخلو من وجه إلا أن المسألة مبنويّة حينئذ . وإذا قيل برجوع الصلح إلى إحدى المعاملات فلا مجال له فيما نحن فيه حينئذ ، فيبقى العلم الإجمالي على حاله ، واشتغال ذمتهما بالنفقة محرز ، فلا بد من التراضي فيهما بينهما بنوع ما بحيث يلزمه براءة الذمة ، وإن أبيا عن التراضي فعلى الحاكم إجبارهما ، والا فكلّ النفقة على الأم ان كانت موسرة ، والا فمن بيت المال .
378
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 378