نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 377
النبي الأكرم صلى اللَّه عليه وآله فسأله عن أعجب القضايا التي حكم فيها ، فذكر الأمير بعضها ومنها جارية ولدت من أشخاص فحكم بالقرعة فيما يكون الوطي من الشبهة ، فان في الحرام لا يلحق الولد بالزاني . ان قلت : من المسلَّم الحقيقي عند المحققين في علم أصول الفقه عدم حجيّة الأصل المثبت في الأصول العمليّة فلا بد أن يكون الأثر شرعيا في إجراء الأصول العملية من دون واسطة عقلية ، فإنه لو كانت الواسطة عقلية بين الأصل وبين الأثر الشرعي ، فإنه يكون من الأصل المثبت ، وقد ثبت عدم حجيته من زمن شريف العلماء أستاذ الشيخ الأنصاري والى يومنا هذا ، فيا ترى هل القرعة من الامارات الشرعية ، ثمَّ هل مثبت الامارات ولوازمها العقلية كالأصول ليس بحجة ؟ فهل الأمارات في الموضوعات مثل الأصول العمليّة في الأصل المثبت ؟ اختلف العلماء في ذلك . مثال ذلك في ما نحن فيه : لو أجريت القرعة في الولد المدّعى بين زيد وعمرو ، فخرجت باسم زيد فيحكم له بأبوّته للولد وعدم أبوه عمرو ، فيلزم الولد ترتب الآثار الشرعية من المحرمية والنفقة والإرث بالنسبة إلى زيد دون عمرو ، فهل الآثار هذه بالنسبة إلى عمرو تكون من دون واسطة ؟ فقيل مع الواسطة فيكون من الأصل المثبت فالقرعة ليست بحجة . وأنت خبير ان القرعة من الامارات ولا يضرّ فيها الأصل المثبت ، فحجيّتها في كشف الموضوعات ، والأمارات الخاصة الثابتة حجيّتها ، لوازمها كذلك
377
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 377