نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 376
وارث من لا وارث له . وإذا لم نعمل بالقرعة كما لا مجال للقواعد الأخرى ، فإنه العمل بالاحتياط خير سبيل ، فبالنسبة إلى المحرمية مع حواشي الأب فلا يتزوّج منها ، كما يتعامل معها معاملات الأجنبيّات . واما الإمام فترثه ويرثها كما تجب عليه نفقتها وبالعكس ، دون الرجلين المتنازعين فيه . وإذا قيل هما كالدرهم الودعي في قضية أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فان الغالب في قضاياه انها من باب قضية في واقعة يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام ، كما ان أكثرها من الروايات المرسلة . والمختار كما مر هو العمل بالقرعة ، فإنها من الامارات الكاشفة للموضوعات المجهولة ، وقد أمضاها الشارع المقدس كما جاء ذلك في الروايات [1] الشريفة . كحكم أمير المؤمنين علي عليه السلام في اليمن حينما بعثه
[1] الوسائل ج 14 ص 566 باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه . الحديث 4 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك قال : يا رسول اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلَّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم ، فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله : انه ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوضوا أمرهم إلى اللَّه عز وجل الا خرج سهم المحق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وفي الباب ثلاث روايات أخرى فراجع .
376
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 376