responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 375


فإنه من باب العلم الإجمالي وهو منجّز ، وإن كان الاختلاف بين الاعلام أنه بنحو الاقتضاء كما عند الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره أو بنحو العلَّة التامة كما عند غيره .
فمن قال بحجية القرعة كما هو المختار ، فيلزمهما القرعة وبها ينقطع النزاع .
وإذا قيل بعدم حجيّتها فيلزمنا التحيّر في المقام ، ولا مجال للأصول العملية كأصالة عدم البنوّة أو عدم الأبوّة ، لعدم جريانها في العلم الإجمالي كما هو المختار ، لأنه من الأصل المثبت أو لأجل التعارض بين الأصول وتساقطها في العلم الإجمالي . وحينئذ لو قلنا بانتسابه إلى أمّه شرعا وعرفا كما هو الحق ، فهو ابن أمّه ونفقته عليها ان كانت موسرة أو من بيت المال ان كانت ذا متربة . أو يقال ما نحن فيه من باب التداعي كما في كتاب القضاء فكل واحد منهما مدع ومنكر ، فزيد يدعى بنوة الولد وعدمها لعمرو ، وعمرو بالعكس ، وحكم التداعي عندنا هو التحالف فيما أمكن ، وما نحن فيه يشكل ذلك فإن الأم وعاء صب فيها من اثنين ، فكيف يحلفان عليه ؟ وإذا كان يمكن ذلك وحلف أحدهما فإنه يثبت حقه ويسقط حق الآخر ، والا فلا . فتدبر .
وان قيل بحجية علم القيافة فإنه يلحق بمن شبه من المتنازعين ، ولكن ثبت في محلَّه عدم حجيّتها ، إلا أنها وردت في بعض الروايات كقصة الإمام الرضا عليه السلام وولده الجواد عليه السلام ( جيء بالقافة ) إلا أن ذلك لإسكات بني الأعمام ، وانها قضية في واقعة ، فلا تدل على الحجية ، فيلزم بقاء الولد من دون أب وأم ، ولحفظ نفسه ينفق عليه من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين ، فمثل هذا الولد ليس أقل شأنا من اللقيط في دار الحرب ، وان مات يرثه الإمام فهو

375

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست