responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 374


فلو زنا شخصان بامرأة ، فولدت منهما ، مثل زياد بن أبيه ، فكل واحد يدّعي بنوّته ، فلا مجال هنا للقرعة فإن ولد الزنا لا ينتسب إلى الأب ، وأما بالنسبة إلى الأم فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من الحقة بأمه كما هو المشهور ، كما في الحيوانات ذلك ، فان مولود الحمار يلحق بالأتان ، وقيل لا يلحق بل يكون بحكم من لا أب له ولا أم . فإذا قتل ولد الزنا في البلد الإسلامي فإنه يقتص من قاتله من حيث انتسابه إلى أمه ، وقيل تأخذ الدية منه ويعطى لورثته أي الأم .
وإذا كان أحدهما زان والآخر صاحب فراش ، فان الولد يلحق بالفراش وللعاهر الحجر مع شرائط الإلحاق كما في كتاب النكاح ، كأن لا يكون دخول الزوج أقل من أقل الحمل وهو ستة أشهر ولا أكثر من أكثره وهو تسعة أشهر وقيل سنة ، ويلزم الزاني حدّه ، كما في كتاب الحدود .
ولو قتل أحدهما - الزاني أو صاحب الفراش - الولد فإذا قتله صاحب الفراش فإنه لا قصاص عليه لإلحاقه به ولا يقاد الوالد بولده ، وانما عليه الدية لورثة المقتول دونه ، كما عليه الكفارة والتعزير كما مر . وإذا كان القاتل هو الزاني فإنه يقتص منه ، أو يرضى ولي الدم بالدية .
ولو دخل بالمرأة رجلان أحدهما زان والآخر من وطي الشبهة ، وتنازعا فيه ، فإنه يلحق الولد بالواطئ للشبهة فإن الولد من الحلال ويترتب عليه الآثار من وجوب النفقة والمحرمية والإرث وغير ذلك . ويحدّ الزاني ، وإذا قتل أحدهما الولد ، فإذا كان الواطي بالشبهة فلا يقاد منه للإلحاق وللقاعدة ، وعليه الكفارة والتعزير والدية . وإذا كان الزاني فإنه يقتص منه .
لو دخلا في طهر واحد مع صدق الوطي بالشبهة عليهما ، وتنازعا في الولد ،

374

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست