responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 368


وإطلاق الوالد على الأب ظاهر ، وبالعناية يطلق على الأم .
وأما مستند القول الأول : فعمومات آيات القصاص والروايات وكذلك روايات خاصة في المقام كما في الوسائل [1] ، ففي الصحيح ( لو قتلت المرأة رجلا قتلت به ) وفي نهاية الشيخ [2] ومقنع الصدوق بناء على أنهما متون روايات ، ألا أنها تكون من المرسلات ، وكذلك في دعائم الإسلام ، والمختار - بعد التتبع وان مؤلفه من الإسماعيلية إلا أنه ثقة جليل القدر - انه من المرسلات أيضا ، فمن يقول بحجيّتها فله أن يعمل بالنهاية والمقنع والدعائم وإلا فلا .
والمختار قصاص الأم بقتل ولدها ، ولكن ربما للوجوه التي يذكر بإلحاقها بالأب تحصل الشبهة في المقام ، وإن الحدود تدرء بالشبهات ، فمقتضى الاحتياط



[1] الوسائل ج 19 ص 59 باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ) . ويبدو لي إن هذه الرواية تعدّ من الروايات العامة فيؤخذ بعمومها حينئذ ، ولكن ادّعاء تخصيصها بالأم وولدها إنما يتم لو ثبتت أدلَّة التخصيص .
[2] مستدرك الوسائل ج 18 ص 240 باب 30 الحديث 2 - الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها وليس لهم على أوليائها سبيل . وقد روي : أنهم يقتلونها ويودّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم والمعتمد ما قلنا . الحديث 3 - الصدوق في المقنع : . . وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم .

368

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست