responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 369


عدم القصاص منها ، ويتراضى مع أولياء الدم بالدية مهما أمكن من باب الصلح .
ثمَّ لا فرق بين ولدها وحفيدها وسبطها فالأولاد وإن نزلوا والأم وإن علت .
كما لا فرق بين الذكور والإناث في الأولاد .
ويقتل الولد بالأم عند الخاصة ولم أر مخالفا في ذلك ، والمستند العمومات والإجماع والشهرة المحققة لمن يقول بهما ، وصحيحة أبي عبيدة الحذاء [1] وهو ثقة جليل القدر ، ومتنها منقول بثلاث طرق ويروي عن الإمام الباقر عليه السلام ، فطريق الشيخ في التهذيب ، والصدوق فيمن لا يحضر ، والكليني في الكافي .
وقد وقع خلاف بين الاعلام في علم الدراية وفي باب التعادل والتراجيح فيما لو كان الخبر عن إمام واحد وراو واحد ولكن بطرق ومسانيد عديدة ، فهل يعدّ خبرا واحدا أو روايات متعدّدة ؟ والمختار كما هو المحقق انه خبر واحد ، ثمَّ خبر أبي عبيدة لم يعرض عنها الأصحاب ولا تقية فيه واجتمعت فيه شرائط العمل فهو الحجة .



[1] ذكرها صاحب جامع المقاصد عن أبي عبيدة عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال : ( يقتل بها صاغرا ) ( جامع المقاصد ج 10 ص 25 كما مر ) .

369

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست