نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 369
عدم القصاص منها ، ويتراضى مع أولياء الدم بالدية مهما أمكن من باب الصلح . ثمَّ لا فرق بين ولدها وحفيدها وسبطها فالأولاد وإن نزلوا والأم وإن علت . كما لا فرق بين الذكور والإناث في الأولاد . ويقتل الولد بالأم عند الخاصة ولم أر مخالفا في ذلك ، والمستند العمومات والإجماع والشهرة المحققة لمن يقول بهما ، وصحيحة أبي عبيدة الحذاء [1] وهو ثقة جليل القدر ، ومتنها منقول بثلاث طرق ويروي عن الإمام الباقر عليه السلام ، فطريق الشيخ في التهذيب ، والصدوق فيمن لا يحضر ، والكليني في الكافي . وقد وقع خلاف بين الاعلام في علم الدراية وفي باب التعادل والتراجيح فيما لو كان الخبر عن إمام واحد وراو واحد ولكن بطرق ومسانيد عديدة ، فهل يعدّ خبرا واحدا أو روايات متعدّدة ؟ والمختار كما هو المحقق انه خبر واحد ، ثمَّ خبر أبي عبيدة لم يعرض عنها الأصحاب ولا تقية فيه واجتمعت فيه شرائط العمل فهو الحجة .
[1] ذكرها صاحب جامع المقاصد عن أبي عبيدة عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال : ( يقتل بها صاغرا ) ( جامع المقاصد ج 10 ص 25 كما مر ) .
369
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 369