نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 367
قال المحقق بالقصاص ، وهذه المسألة مذكورة في الكتب الفقهية عندنا وعند الزيدية وأبناء العامة ، فأكثر الحنابلة قالوا : بقتل الأم قصاصا ، وذهب شرذمة منهم والشافعية وغيرهم إلى عدم القصاص بل عليها الدية . وأمّا مستند القولين ، فالأول عمومات الآيات الكريمة كقوله تعالى : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * * ( والنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وكذلك الروايات الشريفة العامة والخاصة . والثاني : مستنده أن الأب لا يقتص منه والأم أولى بالبر والإحسان ، ولكن هذا من الاستحسانات العقلية والمصالح المرسلة لا حجية فيها ، وتمسكوا بروايات خاصة في المقام إلا أنها مخدوشة السند عندهم أيضا . وأما أصحابنا الإمامية فاتفقوا على القود الا ابن جنيد الإسكافي ، وهو أحد القدمين وكان عامّيا ، فاستبصر أواخر عمره فيما يضاهي الثمانين ، فلا يعتمد على قوله ، فان ذهنه مشوب بالقياسات ، وكتابه الفقهي المسمّى بالفقه الأحمدي لم يكن بأيدينا فيصعب أن ينسب إليه قولا ، فالأولى أن يقال : على ما نقل عن ابن الجنيد ، وربما الوجه في قوله هو أنّ الوالد يطلق على الأم كقولهم من باب التغليب ( الوالدان ) أو في قوله تعالى : * ( ووالِدٍ وما وَلَدَ ) * ويؤيده ان العلل في الحكمة على أربعة أقسام : الفاعلية والمادية والصورية والغائية ، والأم علَّة قابلة بالنسبة إلى الولد فكلا الأبوين علَّة للولد ، فإذا كان الوالد لا يقاد بولده فكذلك الأم ، والانصاف لم نجد رواية صحيحة تدل على ذلك ، وما قيل انما هو من المستحسنات العقلية المردودة في نحورهم ، فإن إطلاق الوالد على الأم مسامحة ،
367
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 367