responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


الأول : ان أصالة العدم انما هو لفاقد الدليل ، فالأصل دليل لمن لا دليل له ، وما نحن فيه فلنا أدلة المشهور من ظهور الآية الشريفة والروايات الخاصة فلا مجال حينئذ للأصول .
الثاني : في بحث أصالة البراءة كما في علم أصول الفقه قالوا : لو دار الأمر بين التخيير والتعيين فإنه يقدم الثاني ، لأنه القدر المتيقن الذي يوافق الاحتياط ، فليس الأصل حينئذ عدم التعيين .
فالمختار كما عند المشهور من كفارة الجمع في القتل العمدي والترتيب في الخطأي ، ثمَّ من لم يجد العتق كما في عصرنا الراهن ، فهل الثاني يكون أو يؤخذ به أصالة ؟ المختار كما في محلَّه انه على نحو الأصالة لا البدليّة فيلزم سقوط الأول عند فقدان موضوعه ، وعند الشك فالأصل عدم البدليّة .
الحادي عشر : لو أسقط صاحب الحق الدية وعفى عن الجاني ، فهل تسقط الكفارة كذلك ؟
الحق عدم سقوطها كما في ذيل روايات المقام ، فإن الكفارة توبة وانها من حقوق اللَّه فليست كالدية تسقط بعفو أربابها . ( فالكفارة عليه فيما بينه وبين اللَّه لازمة ) كما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان .
الثاني عشر : قال جماعة من العامة والخاصة بكفارة الجمع في القتل الخطأي أيضا لظهور الواو العطفي في الجمع ، وأنت خبير ان الظواهر حجة ما لم يقم دليل وقرينة على خلافها ، وما نحن فيه لنا قرائن خارجية تدل على الخلاف مثل الآية الكريمة والروايات الشريفة .
الثالث عشر : هل ترتفع الكفارة لو تاب القاتل ؟
الحق انه بعد ثبوت القتل عند الحاكم الشرعي لا تسقط الكفارة ، واما قبله فتقبل توبته ، ولكن في

351

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست