نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 352
صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( انه كفارة فيما بينه وبين اللَّه ) فظاهره عليه الكفارة وان تاب كما هو الأحوط فإنها بمنزلة الدين عليه . الرابع عشر : لو كان الوالد معتادا بقتل أولاده فهل يقتل ؟ بناء على القاعدة المصطادة ( ان المعتاد بالقتل يقتل ) ولو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا كما مر ، وذلك دفعا للفساد ، أو نعمل بقاعدة ( الوالد لا يقتل بولده ) ؟ الظاهر ان القاعدة الثانية مطلقة فتقيد بالأولى حينئذ ، فبينهما عموم وخصوص من وجه ، فقيل يرجع في مادة الاجتماع إلى المرجحات الداخلية والخارجية وقيل بعد ذلك ، وقيل بالتساقط بعد التكافؤ والتساوي . ولكن ما نحن فيه ظهورهما في الاستثناء والتقيد بمعنى : لا يقتل الوالد بولده إلا أن يكون معتادا لذلك فيقتل لدفع الفساد لا قصاصا .
352
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 352