نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 350
واحدة من ثلاث ، وذهب المشهور إلى الترتيب فيه فأوّلا العتق فان لم يتمكن من ذلك فصيام شهرين متتابعين ، ومن لم يتمكن فإطعام ستين مسكينا بمد من طعام ، ولم يخالف في ذلك الا القليل كما نسب إلى الشيخ المفيد والسلار وأبي حمزة الطوسي فقالوا بالتخيير . والمشهور انما ذهب إلى التعيين والترتيب لوجهين : الأول : ظهور الآية الشريفة : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ) * ( النساء : 92 ) . الثاني : روايات تدل على ذلك كصحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] . وأما الإشكال في مستند القائلين بالتخيير ، فبعد الفحص لم أر وجها لهم في ذلك سوى عدم أصالة التعيين وهو مردود لوجهين :
[1] الوسائل ج 15 ص 559 باب 10 الحديث 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمّدا ( إلى أن قال ) وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدّ مدّا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين اللَّه لازمة . قال صاحب الوسائل : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره .
350
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 350