responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 349


والدية وكفارة الجمع كما مر [1] ، انما هو فيما لم يكن الولد مستحقا للقتل بان يكون عليه القود مثلا ، وإلَّا لو أجزنا قتل من عليه القود الأدنى منه فالأدنى حتى لو لم يستأذن الحاكم ، وأنه يأثم بترك ذلك ولكن لا شيء عليه لعدم التلازم بين الضمان وعدم الاستيذان كما مر .
العاشر : المشهور بين الفقهاء ان في مثل ما نحن فيه يلزم كفارة الجمع على ان الروايات [2] مذكورة بواو العطف في القتل العمدي فيقتضي الجمع بين العتق والصيام والإطعام . وأما الخطأي فاتفاق الأصحاب على ان الكفارة فيه انما هي



[1] وجاء في الجواهر ج 42 ص 169 بعد إن قال لا يقاد الوالد بولده قال ( و ) لكن ( عليه الكفارة ) لعموم الأدلة بل كفارة الجمع ( والدية ) لمن يرثه ( والتعزير ) بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام ( في الرجل يقتل بابنه أو عبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه ) ولعله محمول على ان ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم .
[2] الوسائل ج 15 ص 579 كتاب الإيلاء والكفارات باب 28 من أبواب الكفارة وفيه 4 أحاديث : الأول : محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وابن بكير جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا ( إلى أن قال ) فقال : ان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللَّه عز وجل . والرواية الثانية عن الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان والثالثة عنه أيضا والرابعة بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام فراجع .

349

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست