responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 348


الأجنبي وان لولي الدم حق القصاص ، ولكن ما نحن فيه لا حق لأولياء الدم في قصاص الوالد ، فلا تدل على المطلوب ، واما الطائفة الثانية فتدل على الكفارة ولها علاقة بما نحن فيه ، فعليه لا بأس بالقول بها وأنه يلزم الأب الدية وكفارة الجمع بالخصال الثلاثة .
السادس : لا فرق بين موجبات القتل بالسيف أو الإحراق أو إلقاء الولد من شاهق أو في بئر وذلك للإطلاقات ، وعند بعض العامة القول بالتفصيل في بعض الموارد ولا وجه له .
السابع : تجري القاعدة فيما كان الوالد والولد مسلمين أو كافرين أو مختلفين وتكون تخصيصا للعمومات أدلة القصاص ، إلا أنه تعارض القاعدة - في صورة قتل الكافر بالمسلم - بقاعدة ( لا يقاد المسلم بالكافر ) والحق ان القاعدة تعمّ هذا المورد أيضا فحينئذ تخصّص العمومات [1] .
الثامن : هل يعزّر الوالد بقتل ولده ؟ قال الأصحاب بذلك ربّما لوجهين :
الأول : رواية جابر عن عمرو بن شمر على ان المراد من الضرب الشديد هو التعزير ، ولكن الرواية ضعيفة السند لعمرو بن شمر كما مر .
الثاني : لنا روايات تشير إلى أن أصحاب الكبائر فيما لم يبين الشارع المقدس لهم عقوبة خاصة ، فإنهم يعزّرون من قبل الحاكم الشرعي بما يراه من المصلحة ، وهذا الوجه لا بأس به ، فالمختار تعزير الوالد بقتل ولده .
التاسع :
إنّ الكلام في قاعدة ( لا يقتل الوالد بولده ) ولكن عليه التعزير



[1] لم يذكر سيدنا الأستاذ وجه تقديم القاعدة الأولى ولعلّ ذلك للحكومة أو الورود فتأمل .

348

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست