responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 326


من المدركي ، فلنا روايات خاصة [1] في المقام كحديث ثقة الإسلام الشيخ الكليني بسنده عن ابن علي الوشاء ورواية الاحتجاج عن الإمام الرضا عليه السلام وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وغيره .
وقيل انما يقتل مع عدم التقية وعدم الخوف على نفس القاتل [2] ، وعند بعض لا يعمل بهذا القيد فان الساب مثله مثل الدماء ، ولا تقية في الدماء .
وأما سابّ الأنبياء ، فعند العامة أقوال مختلفة ، ولكن عند الخاصة يقتل بلا فرق بين الأنبياء ومستندهم مع قطع النظر عن وحدة الملاك روايات تدل على ذلك كرواية الاحتجاج فمفادها عموم الأنبياء ورواية النبي داود عليه السلام كما في كتاب المبسوط [3] ، والرواية مرسلة إلا أنه يستفاد منها ان العمل مبغوض



[1] راجع الوسائل ج 18 باب 25 من أبواب حدّ القذف ص 458 .
[2] قال صاحب الجواهر بعد إن أفتى بقتل ساب النبي : نعم هو كذلك ( ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان ) بلا خلاف أجده ترجيحا لإطلاق ما دل على مراعاة ذلك ، مضافا إلى حسن بن مسلم السابق وفحوى ما تسمعه في من سبّ أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام بل الظاهر عدم الجواز حينئذ لا عدم الوجوب ، نحو ما ورد في سبه نفسه صلى اللَّه عليه وآله تخلَّصا من القتل كفعل عمّار المشهور ، فيكون فرق حينئذ بين المقام وبين فعل السبّ خوفا من ذلك ، لكن الحسن المزبور خاص بالخوف على النفس ، إلا أن الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين غيره ، مما يدخل تحت التقية ، ولعل ما في الحسن إشارة إليها لا خصوص الخوف على النفس كما أومأ إليه ما تسمعه في الناصب . انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه .
[3] بحثت عن الرواية فلم أجدها في كتاب المبسوط في الموارد المظنونة واللَّه العالم . ولكن وجدتها في كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي كتاب الحدود حد القذف وفي حكم ساب الأنبياء : وفي المبسوط روي عن علي عليه السلام أنه قال لا أوتي برجل يذكر ان داود صادف المرأة إلا جلد مائة وستين فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون .

326

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست